الصيمري

127

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ولا يلزم مولاه نفقته ، لأنه ليس بعبده . وقال جميع الفقهاء : يلزمه نفقته ، ولا يزول ملكه فهو كالصغير سواء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 52 - قال الشيخ : لا يجب بالعقد الا المهر ، أما النفقة فإنها تجب يوما فيوما في مقابلة التمكين والاستمتاع ، وهو الظاهر من كلام أبي حنيفة ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وقال في القديم : يجب مع المهر في العقد ، ويجب تسليمها يوما فيوما في مقابلة التمكين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 53 - قال الشيخ : إذا ثبت ما قلنا من أنها تجب نفقة يوم بيوم ، فان استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم تستوف استقرت في ذمته ، وعلى هذا أبدا ، هذا إذا كانت ممكنة من الاستمتاع ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : تسقط نفقتها مع عدم الاستيفاء ، كما تسقط نفقة الأقارب كل يوم مضى لم تستوف نفقته سقطت بمضي اليوم الا أن يفترض القاضي عليه ، فيستقر حينئذ ويجب عليه الوفاء . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 54 - قال الشيخ : إذا تزوج الرجل أمة فأحبلها ثم ملكها ، كان الولد حرا على كل حال وكانت أم ولده . وقال الشافعي : إذا ملكها ، فان كانت حاملا عتق ولدها ولا يصير أم ولد ، وإن ملكها بعد الوضع لا يصير أم ولد ، سواء ملكها وحدها أو مع الولد . وقال أبو حنيفة : إذا علقت منه ثبت لها حرمة الحرية بذلك العلوق ، فإذا ملكها صارت أم ولد تعتق بموته ، سواء ملكها قبل الوضع أو بعده . وقال : ان ملكها بعد الوضع مثل قول الشافعي .